المادة 7 من نظام التفرغ الإبداعي الثقافي الأردني رقم 172 لسنة 2016
مع مراعاة احكام نظام الخدمة المدنية ، لمجلس الخدمة المدنية بناء على تنسيب الوزير المختص المستند إلى توصية الوزير الموافقة على منح إجازة التفرغ لأي من موظفي الدولة الذي تم تنسيبه للتفرغ من اللجنة التنظيمية، على أن يراعى في القرار معالجة جميع حقوقه الوظيفية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026