المادة 7 من نظام التفرغ الإبداعي الثقافي الأردني رقم 172 لسنة 2016

مع مراعاة احكام نظام الخدمة المدنية ، لمجلس الخدمة المدنية بناء على تنسيب الوزير المختص المستند إلى توصية الوزير الموافقة على منح إجازة التفرغ لأي من موظفي الدولة الذي تم تنسيبه للتفرغ من اللجنة التنظيمية، على أن يراعى في القرار معالجة جميع حقوقه الوظيفية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة