المادة 1 من نظام التفويض وتشكيل لجان التفتيش المشتركة رقم 112 لسنة 2018
يسمى هذا النظام ( نظام التفويض وتشكيل لجان التفتيش المشتركة لسنة 2018) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026