المادة 1 من نظام التفويض وتشكيل لجان التفتيش المشتركة رقم 112 لسنة 2018

يسمى هذا النظام ( نظام التفويض وتشكيل لجان التفتيش المشتركة لسنة 2018) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك