الأنظمة

نظام التفويض وتشكيل لجان التفتيش المشتركة رقم 112 لسنة 2018

19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام التفويض وتشكيل لجان التفتيش المشتركة لسنة 2018) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص ع…
  3. المادة 3أ- للجهة المرجعية التنظيمية صاحبة الاختصاص الأصيل تفويض صلاحياتها في الرقابة والتفتيش لأي من جهات التفتيش التي تتبع الجهات المرجعية التنظيمية الأخرى على أن يكون التفويض خ…
  4. المادة 4أ- يجب ان تتضمن طلبات التفويض بين الجهات المرجعية التنظيمية البيانات التالية:- 1- رأي الجهة المرجعية التنظيمية الأخرى. 2- أسباب طلب التفويض ومبرراته. 3- مدة التفويض. 4- ا…
  5. المادة 5أ- على أمين سر اللجنة العليا عرض طلبات التفويض بين الجهات المرجعية التنظيمية وأي مسائل اخرى متعلقة بها على اللجنة العليا خلال أسبوعين من تاريخ تقديمها له. ب- تراعي اللجنة…
  6. المادة 6أ- يعتبر قرار اللجنة العليا بالموافقة على تفويض الصلاحيات نافذا ومرتبا لآثاره بعد شهر من صدوره، ويجب على الجهة المرجعية التنظيمية صاحبة الاختصاص الأصيل والجهة المرجعية ال…
  7. المادة 7أ- لا يجوز للجهة المرجعية التنظيمية صاحبة الاختصاص الأصيل عند سريان التفويض أن تمارس أي صلاحية تم تفويضها لجهة مرجعية تنظيمية أخرى، وللمتضرر تقديم الاعتراض وفق الإجراءات …
  8. المادة 8أ- على الجهة المرجعية التنظيمية صاحبة الاختصاص الاصيل رفع تقرير نصف سنوي إلى اللجنة العليا تبين بموجبه نتائج متابعتها للزيارات التفتيشية التي تم التفويض بإجرائها، ومدى ال…
  9. المادة 9أ- للجنة العليا بناء على طلب أي جهة مرجعية تنظيمية تشكيل لجنة مشتركة أو اكثر برئاستها وعضوية الجهات المرجعية التنظيمية ذات العلاقة بهدف تنظيم إجراءات الرقابة والتفتيش،على…
  10. المادة 10أ- على أمين سر اللجنة العليا رفع الطلب المستوفي للمتطلبات المحددة في المادة (9) من هذا النظام وملخص عنه الى اللجنة العليا خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه له. ب- تراعي اللجنة…
  11. المادة 11أ- يعتبر قرار اللجنة العليا بالموافقة على تشكيل اللجنة المشتركة نافذا من التاريخ الذي تحدده وعلى الجهات المرجعية التنظيمية تنفيذه والالتزام بمضمونه. ب- يجب على الجهة المر…
  12. المادة 12على الجهة المرجعية التنظيمية التي ترأس اللجنة المشتركة وبالتنسيق مع الجهات المشاركة القيام بالأعمال التالية قبل بدء عمل اللجنة المشتركة:- أ- وضع خطة عمل اللجنة المشتركة، …
  13. المادة 13للجهة المرجعية التنظيمية وبموافقة اللجنة العليا دعوة أي جهة من غير الجهات المرجعية التنظيمية للاستئناس برأيها الفني.
  14. المادة 14لا يجوز لأي جهة مرجعية تنظيمية ممثلة في اللجنة المشتركة ان تمارس أي صلاحية او ان تقوم بأي من أعمال الرقابة والتفتيش التي تدخل في اختصاص اللجنة المشتركة إلا من خلالها ووفق…
  15. المادة 15أ- على الجهة المرجعية التنظيمية التي تتولى رئاسة اللجنة المشتركة رفع تقرير نصف سنوي عن سير أعمالها ونتائج زيارات التفتيش التي قامت بها الى اللجنة العليا والى الجهات المشا…
  16. المادة 16أ- للجنة العليا تكليف أي من الجهات المرجعية التنظيمية بتشكيل لجنة مشتركة ورئاستها لتنظيم عمليات التفتيش ضمن مجال تفتيش محدد أو قطاع اقتصادي معين أو منطقة جغرافية محددة. ب…
  17. المادة 17في حالات خاصة ومبررة لأي جهة من الجهات المرجعية التنظيمية تشكيل لجنة مشتركة لمواجهة ظروف طارئة لا تحتمل التأخير على أن تعرض نتائج عملها على اللجنة العليا فور انتهاء هذه ا…
  18. المادة 18على الجهات المرجعية التنظيمية توفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا النظام خلال أربعة أشهر من تاريخ نفاذه.
  19. المادة 19تصدر الجهات المرجعية التنظيمية المختصة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.