المادة 7 من نظام التفويض وتشكيل لجان التفتيش المشتركة رقم 112 لسنة 2018

أ- لا يجوز للجهة المرجعية التنظيمية صاحبة الاختصاص الأصيل عند سريان التفويض أن تمارس أي صلاحية تم تفويضها لجهة مرجعية تنظيمية أخرى، وللمتضرر تقديم الاعتراض وفق الإجراءات والمدد المحددة في نظام الاعتراض. ب- على الجهة المرجعية التنظيمية التي تم تفويضها الالتزام خلال مدة التفويض بما يلي:- 1-المعايير والشروط والإجراءات التي وضعتها الجهة المرجعية التنظيمية صاحبة الاختصاص الأصيل لصلاحياتها. 2- نطاق التفويض الزماني والمكاني والصلاحيات الممنوحة لها والقطاع الاقتصادي الخاضع للتفتيش والرقابة. 3- تطبيق خطة التفتيش الموضوعة بشكل كامل. 4- تزويد الجهة المرجعية التنظيمية صاحبة الاختصاص الأصيل بتقارير دورية وفقا لما هو محدد في مذكرة التفاهم او الاتفاقية الموقعة بين الطرفين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك