المادة 6 من نظام التفويض وتشكيل لجان التفتيش المشتركة رقم 112 لسنة 2018

أ- يعتبر قرار اللجنة العليا بالموافقة على تفويض الصلاحيات نافذا ومرتبا لآثاره بعد شهر من صدوره، ويجب على الجهة المرجعية التنظيمية صاحبة الاختصاص الأصيل والجهة المرجعية التنظيمية التي تم تفويضها وخلال هذه المدة توقيع اتفاقية او مذكرة تفاهم لتحديد كافة الأمور المتعلقة بالإجراءات القانونية والمؤسسية والمالية و الموارد البشرية اللازمة والخبرات المطلوبة وحقوق الموظفين المفَّ وضين وواجباتهم ونطاق التفويض وآليات متابعة إجراءات التفويض وتقييمه ورفع التقارير المرتبطة بعملية التفويض وتاريخ بدء عملية ممارسة الصلاحيات بالرقابة والتفتيش. ب- على الجهة المرجعية التنظيمية صاحبة الاختصاص الأصيل والجهة المرجعية التنظيمية التي تم تفويضها الإعلان عن قرار التفويض والاتفاقية او مذكرة التفاهم الموقعة خلال أسبوع من تاريخ التوقيع، ونشرهما على الموقع الإلكتروني لكل منهما والموقع الالكتروني الخاص بالرقابة والتفتيش على الاعمال وعلى أي وسيلة اعلان أخرى تراها مناسبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك