المادة 13 من نظام التفويض وتشكيل لجان التفتيش المشتركة رقم 112 لسنة 2018
للجهة المرجعية التنظيمية وبموافقة اللجنة العليا دعوة أي جهة من غير الجهات المرجعية التنظيمية للاستئناس برأيها الفني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك