المادة 12 من نظام التفويض وتشكيل لجان التفتيش المشتركة رقم 112 لسنة 2018

على الجهة المرجعية التنظيمية التي ترأس اللجنة المشتركة وبالتنسيق مع الجهات المشاركة القيام بالأعمال التالية قبل بدء عمل اللجنة المشتركة:- أ- وضع خطة عمل اللجنة المشتركة، على أن تراعي ما ورد في نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية، وأن تنسجم مع خطط التفتيش وبرامج العمل الشهرية للجهات المرجعية التنظيمية الممثلة في اللجنة المشتركة. ب- تحديد الإجراءات المؤسسية اللازمة لممارسة الصلاحيات الممنوحة لأعضاء اللجنة المشتركة، بما في ذلك وضع دليل للإجراءات المؤسسية ، وتحديد إجراءات العمل الداخلية، والنماذج وقوائم التفقد، والدليل الإرشادي وغيرها من الوثائق الخاصة باللجنة المشتركة. ج- تدريب المفتشين أعضاء اللجنة المشتركة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك