المادة 11 من نظام التفويض وتشكيل لجان التفتيش المشتركة رقم 112 لسنة 2018

أ- يعتبر قرار اللجنة العليا بالموافقة على تشكيل اللجنة المشتركة نافذا من التاريخ الذي تحدده وعلى الجهات المرجعية التنظيمية تنفيذه والالتزام بمضمونه. ب- يجب على الجهة المرجعية التنظيمية المسؤولة عن رئاسة اللجنة المشتركة الإعلان عن قرار تشكيل اللجنة المشتركة على موقعها الإلكتروني والموقع الالكتروني الخاص بالرقابة والتفتيش على الاعمال وعلى أي وسيلة اعلان أخرى تراها مناسبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك