المادة 18 من نظام التفويض وتشكيل لجان التفتيش المشتركة رقم 112 لسنة 2018

على الجهات المرجعية التنظيمية توفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا النظام خلال أربعة أشهر من تاريخ نفاذه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك