المادة 17 من نظام التفويض وتشكيل لجان التفتيش المشتركة رقم 112 لسنة 2018

في حالات خاصة ومبررة لأي جهة من الجهات المرجعية التنظيمية تشكيل لجنة مشتركة لمواجهة ظروف طارئة لا تحتمل التأخير على أن تعرض نتائج عملها على اللجنة العليا فور انتهاء هذه الظروف الطارئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك