المادة 4 من نظام التفويض وتشكيل لجان التفتيش المشتركة رقم 112 لسنة 2018
أ- يجب ان تتضمن طلبات التفويض بين الجهات المرجعية التنظيمية البيانات التالية:-
1- رأي الجهة المرجعية التنظيمية الأخرى.
2- أسباب طلب التفويض ومبرراته.
3- مدة التفويض.
4- الصلاحيات والمهام التي سيتم تفويضها والنطاق الجغرافي لممارسة هذه الصلاحيات.
5- القطاع الاقتصادي والأنشطة الاقتصادية التي ستشملها عملية التفويض.
ب - يجب على الجهة المرجعية التنظيمية التي تطلب التفويض أن ترفق بطلبها بيان آلية العمل المؤسسية، والكلف التقديرية المترتبة على إنفاذ التفويض، وتحديد الأثر المتوقع من عملية التفويض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026