المادة 4 من نظام التفويض وتشكيل لجان التفتيش المشتركة رقم 112 لسنة 2018

أ- يجب ان تتضمن طلبات التفويض بين الجهات المرجعية التنظيمية البيانات التالية:- 1- رأي الجهة المرجعية التنظيمية الأخرى. 2- أسباب طلب التفويض ومبرراته. 3- مدة التفويض. 4- الصلاحيات والمهام التي سيتم تفويضها والنطاق الجغرافي لممارسة هذه الصلاحيات. 5- القطاع الاقتصادي والأنشطة الاقتصادية التي ستشملها عملية التفويض. ب - يجب على الجهة المرجعية التنظيمية التي تطلب التفويض أن ترفق بطلبها بيان آلية العمل المؤسسية، والكلف التقديرية المترتبة على إنفاذ التفويض، وتحديد الأثر المتوقع من عملية التفويض.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك