المادة 11 من نظام التقارير و اللجان الطبيه رقم 47 لسنة 2008
أ- تشكل اللجنة الطبية العليا من سبعة أطباء يسمي الوزير رئيسا لها من بينهم.
ب- تتولى اللجنة الطبية العليا المهام والصلاحيات التالية-:
1- فحص الموظفين طالبي الإجازات المرضية التي تتجاوز ثلاثة أشهر.
2-فحص الحالات او تدقيق التقارير المحالة إليها من الوزير او الأمين العام.
3-تقدير الحالة الصحية المؤدية لإنهاء خدمة الموظف العام .
4- تقدير مدى ارتباط وفاة الموظف بطبيعة عمله.
5- فحص الحالات المحالة إليها لغايات العلاوة العائلية للموظفة المشار إليها في نظام الخدمة المدنية والتعليمات الصادرة بموجبه.
6- تحديد نسبة العجز الكلي او الجزئي الطبيعي الدائم لغايات تسوية حقوق الموظف غير التقاعدية.
7- النظر في الاعتراضات على قرارات أي من اللجان المشكلة بموجب احكام هذا النظام والتي يحيلها الوزير اليها واصدار القرار المناسب بشأنها.
8- أي مهام اخرى يكلفها بها الوزير او الأمين العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026