المادة 9 من نظام التقارير و اللجان الطبيه رقم 47 لسنة 2008
تشكل اللجنة الطبية المركزية من ثلاثة أطباء برئاسة أقدمهم في الدرجة وتتولى المهام والصلاحيات التالية :-
أ-فحص طالبي الاستخدام للوظائف المؤقتة أو لوظائف الفئتين الأولى والثانية .
ب-تدقيق أو فحص الحالات والتقارير المحالة إليها من الوزير او الأمين العام.
ج-أي مهام اخرى يكلفها بها الوزير .
المادة 10ارتباطات المادة
تشكل اللجنة الطبية المركزية العلاجية من ثلاثة أطباء من أطباء المستشفى برئاسة أقدمهم في الدرجة وتتولىتعديلات المادة 1 المهام والصلاحيات التالية:-
أ-فحص الموظفين طالبي الإجازات المرضية التي لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ الانقطاع عن العمل .
ب-فحص الموظفين الذين يطلبون تعويضا عن ضرر أصابهم أثناء قيامهم بالوظيفة وهم على رأس عملهم.
ج-تدقيق أو فحص الحالات والتقارير المحالة إليها من الوزير او الأمين العام .
د-دراسة الاعتراضات على قرارات تقدير نسبة العجز الصادرة عن اللجنة الطبية اللوائية العلاجية وإصدار القرار المناسب بشأنها.
ه- أي مهام اخرى يكلفها بها الوزير او الامين العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026