المادة 9 من نظام التقارير و اللجان الطبيه رقم 47 لسنة 2008

تشكل اللجنة الطبية المركزية من ثلاثة أطباء برئاسة أقدمهم في الدرجة وتتولى المهام والصلاحيات التالية :- أ-فحص طالبي الاستخدام للوظائف المؤقتة أو لوظائف الفئتين الأولى والثانية . ب-تدقيق أو فحص الحالات والتقارير المحالة إليها من الوزير او الأمين العام. ج-أي مهام اخرى يكلفها بها الوزير . المادة 10ارتباطات المادة تشكل اللجنة الطبية المركزية العلاجية من ثلاثة أطباء من أطباء المستشفى برئاسة أقدمهم في الدرجة وتتولىتعديلات المادة 1 المهام والصلاحيات التالية:- أ-فحص الموظفين طالبي الإجازات المرضية التي لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ الانقطاع عن العمل . ب-فحص الموظفين الذين يطلبون تعويضا عن ضرر أصابهم أثناء قيامهم بالوظيفة وهم على رأس عملهم. ج-تدقيق أو فحص الحالات والتقارير المحالة إليها من الوزير او الأمين العام . د-دراسة الاعتراضات على قرارات تقدير نسبة العجز الصادرة عن اللجنة الطبية اللوائية العلاجية وإصدار القرار المناسب بشأنها. ه- أي مهام اخرى يكلفها بها الوزير او الامين العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة