المادة 8 من نظام التقارير و اللجان الطبيه رقم 47 لسنة 2008

أ- تشكل اللجنة الطبية اللوائية العلاجية من ثلاثة أطباء من أطباء المستشفى وتنعقد برئاسة أقدمهم في الدرجة وتتولى المهام والصلاحيات التالية :- 1-فحص الموظفين طالبي الإجازات المرضية التي تتجاوز مدتها أسبوعا ولا تزيد على شهر. 2-الفحص التمهيدي للموظفين الذين لحق بهم ضرر أثناء الخدمة في الحكومة. 3-أي مهام أو طلبات اخرى يقرر الوزير النظر فيها بما في ذلك فحص العاملين في الشركات أو الجامعات او القطاع الخاص وذلك ضمن اتفاقيات يتم إبرامها لهذه الغاية. ب- يرسل قرار اللجنة لصاحب العلاقة وللجهة طالبة الفحص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة