المادة 8 من نظام التقارير و اللجان الطبيه رقم 47 لسنة 2008
أ- تشكل اللجنة الطبية اللوائية العلاجية من ثلاثة أطباء من أطباء المستشفى وتنعقد برئاسة أقدمهم في الدرجة وتتولى المهام والصلاحيات التالية :-
1-فحص الموظفين طالبي الإجازات المرضية التي تتجاوز مدتها أسبوعا ولا تزيد على شهر.
2-الفحص التمهيدي للموظفين الذين لحق بهم ضرر أثناء الخدمة في الحكومة.
3-أي مهام أو طلبات اخرى يقرر الوزير النظر فيها بما في ذلك فحص العاملين في الشركات أو الجامعات او القطاع الخاص وذلك ضمن اتفاقيات يتم إبرامها لهذه الغاية.
ب- يرسل قرار اللجنة لصاحب العلاقة وللجهة طالبة الفحص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026