المادة 7 من نظام التقارير و اللجان الطبيه رقم 47 لسنة 2008
أ- تشكل اللجنة الطبية اللوائية من ثلاثة أطباء وتنعقد برئاسة أقدمهم في الدرجة وتتولى المهام والصلاحيات التالية :-
1-فحص طالبي الاستخدام في الوظائف للفئة الثالثة وعمال المياومة وفحص الطلبة لغايات البعثات الدراسية.
2-تقدير السن إذا كان الطلب قد تمت احالته من محكمة مختصة.
3-تقدير نسبة العجز لغير موظفي الحكومة المحالة من المراجع القضائية أومن الوزير أو من أي جهة يقررها الوزير .
4-أي مهام أخرى يقررها الوزير بما فيها حالات المشمولين بالاتفاقيات المبرمة مع الوزارة .
ب- يرسل قرار اللجنة المتضمن نتيجة الفحص لصاحب العلاقة وللجهة طالبة الفحص .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026