المادة 6 من نظام التقارير و اللجان الطبيه رقم 47 لسنة 2008
أ- يقدم الاعتراض على القرار الصادر عن اللجنة الطبية إذا كان قرارها يتعلق بتحديد نسبة العجز او مدة التعطل أو الإجراءات التي قامت بها اللجنة الطبية للوزير او الامين العام حسب مقتضى الحال.
ب- للوزير أو الأمين العام إعادة القرار إلى اللجنة الطبية لإعادة النظر فيه أو الموافقة على استئنافه إلى لجنة طبية أعلى مع بيان الأسباب الموجبة لذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026