المادة 14 من نظام التقارير و اللجان الطبيه رقم 47 لسنة 2008
للوزير تشكيل لجنة طبية او اكثر لدراسة الاعتراضات المقدمة له على قرارات اللجان الطبية اللوائية واللوائية العلاجية والمركزية والمركزية العلاجية او لدراسة أي حالة مرضية يقرر عرضها عليها وله أن يشكلها بصفة دائمة او مؤقتة في بعض المحافظات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026