المادة 14 من نظام التقارير و اللجان الطبيه رقم 47 لسنة 2008

للوزير تشكيل لجنة طبية او اكثر لدراسة الاعتراضات المقدمة له على قرارات اللجان الطبية اللوائية واللوائية العلاجية والمركزية والمركزية العلاجية او لدراسة أي حالة مرضية يقرر عرضها عليها وله أن يشكلها بصفة دائمة او مؤقتة في بعض المحافظات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة