المادة 15 من نظام التقارير و اللجان الطبيه رقم 47 لسنة 2008
للوزير الموافقة على قيام أي لجنة طبية بإجراء الفحص للعاملين لدى أي جهة من القطاع الخاص مقابل بدل أجور يتم تحديدها بموجب اتفاقية تبرم لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026