المادة 16 من نظام التقارير و اللجان الطبيه رقم 47 لسنة 2008
أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة من الجهات ذات العلاقة لاعداد نماذج التقارير الطبية بمختلف أنواعها وتحديد البيانات والمعلومات التي يجب ايرادها فيها.
ب- يصدر الوزير قراره باعتماد النماذج الطبية بناء على تنسيب اللجنة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- يعمم الوزير النموذج الطبي المعتمد على المستشفيات والمراكز الصحية في القطاعين العام والخاص للالتزام به.
د- يلتزم الطبيب الذي يستقبل الحالة الطبية القضائية بتعبئة النموذج المعتمد للتقرير الطبي القضائي والتأكد من دقة المعلومات بعد الكشف والتشخيص اللازمين للمريض و تحت طائلة المسؤولية القانونية.
ه- لا يصدر التقرير الطبي القضائي القطعي الذي تزيد فيه مدة التعطل على عشرين يوما الا من طبيب شرعي بناء على تقرير اولي من طبيب مختص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026