المادة 17 من نظام التقارير و اللجان الطبيه رقم 47 لسنة 2008

أ- يصدر الوزير الجداول التالية :- 1-جدولا بالامراض التي تحول دون التعيين او الابتعاث. 2-جدولا بالامراض التي لا تحول دون التعيين او الابتعاث . 3-جدولا يحدد نسب العجز الجزئي والكلي. 4-جدولا بالامراض المهنية. ب- للوزير تعديل الجداول المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على ان يتم نشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة