المادة 17 من نظام التقارير و اللجان الطبيه رقم 47 لسنة 2008
أ- يصدر الوزير الجداول التالية :-
1-جدولا بالامراض التي تحول دون التعيين او الابتعاث.
2-جدولا بالامراض التي لا تحول دون التعيين او الابتعاث .
3-جدولا يحدد نسب العجز الجزئي والكلي.
4-جدولا بالامراض المهنية.
ب- للوزير تعديل الجداول المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على ان يتم نشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026