المادة 19 من نظام التقارير و اللجان الطبيه رقم 47 لسنة 2008

إذا تعذر على الموظف المريض المثول أمام اللجنة الطبية لاسباب صحية معززة بالوثائق التي توافق عليها اللجنة الطبية فيجوز انتداب عضو أو أكثر من اعضاء اللجنة الطبية للقيام بمعاينة المريض وفحصه على ان يقدم العضو المنتدب تقريرا حول الحالة المرضية للجنة الطبية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة