المادة 20 من نظام التقارير و اللجان الطبيه رقم 47 لسنة 2008

أ- يكون الاعتراض او الاستئناف لقرار أي من اللجان الطبية المشكلة بموجب احكام هذا النظام خلال ستين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور قرارها. ب- يكون قرار اللجنة الطبية على الاعتراض او الاستئناف قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا. ج- في حال صدور قرار من اللجنة الطبية بتحديد نسبة العجز او الاعاقة او مدة التعطيل بسبب إصابة ناجمة عن أي حادث وكان المصاب مؤمنا او مستفيدا من وثيقة تأمين وكانت أي من شركات التأمين محلا للمطالبة بموجب وثيقة التأمين طرفا بالقرار فيجب إبلاغ شركة التأمين المعنية بالقرار ولها الاعتراض للوزير على قرار اللجنة خلال اربعة عشر يوما من تاريخ تبلغها به . د- للوزير ولاسباب مبررة ان يعيد الى اللجنة الطبية العليا القرارات الصادرة عنها لاعادة النظر فيها ويعتبر القرار الثاني الذي يصدر عنها قطعيا بعد تصديقه من الامين العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة