المادة 21 من نظام التقارير و اللجان الطبيه رقم 47 لسنة 2008

تتقاضى الوزارة بدل اجور فحص ومعاينة الحالات التي تعرض على اللجان الطبية من غير المؤمنين على النحو التالي:- أ-(30) دينارا بدل فحص حالات الاعفاء الطبي لغايات استقدام الخادمة. ب-(30) دينارا بدل تدقيق التقارير الطبية الواردة من القطاع الخاص او فحص الحالات غير المؤمنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة