المادة 21 من نظام التقارير و اللجان الطبيه رقم 47 لسنة 2008
تتقاضى الوزارة بدل اجور فحص ومعاينة الحالات التي تعرض على اللجان الطبية من غير المؤمنين على النحو التالي:-
أ-(30) دينارا بدل فحص حالات الاعفاء الطبي لغايات استقدام الخادمة.
ب-(30) دينارا بدل تدقيق التقارير الطبية الواردة من القطاع الخاص او فحص الحالات غير المؤمنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026