المادة 22 من نظام التقارير و اللجان الطبيه رقم 47 لسنة 2008
مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026