المادة 11 من نظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين رقم 4 لسنة 1986
أ- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر كانون ثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الآخير من شهر كانون أول من السنة نفسها.
ب- يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة إلى الهيئة العامة للصندوق للتصديق عليه .
ج- يضع المجلس في كل سنة مشروع موازنة للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للصندوق للتصديق عليها.
د- إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة للصندوق في الموعد المحدد للتصديق على الحساب الختامي ومشروع الموازنة يستمر المجلس في تحصيل أموال الصندوق والإنفاق منها على أساس موازنة السنة المالية السابقة إلى أن تجتمع الهيئة العامة وتصدق على الموازنة الجديدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026