المادة 10 من نظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين رقم 4 لسنة 1986

يتم حفظ واستثمار أموال الصندوق بغرض تأمين الرواتب التقاعدية للمستفيدين بالطريقة التي يقررها المجلس بما لا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة