المادة 10 من نظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين رقم 4 لسنة 1986
يتم حفظ واستثمار أموال الصندوق بغرض تأمين الرواتب التقاعدية للمستفيدين بالطريقة التي يقررها المجلس بما لا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026