المادة 9 من نظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين رقم 4 لسنة 1986
تتألف واردات الصندوق من المصادر المالية المنصوص عليها في القانون .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة