المادة 17 من نظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين رقم 4 لسنة 1986

أ تكون المدة الخاضعة للتقاعد محددة في عدد الأشهر المسدد عنها الاشتراكات التقاعدية الشهرية والرسوم الإضافية المترتبة عليها. ب- يحسب الراتب التقاعدي المستحق لعضو الصندوق وفقا لأي من الشرائح الواردة في المادة (14) من هذا النظام بضرب مقدار الراتب التقاعدي للشريحة في عدد الأشهر التي سددت عنها الاشتراكات التقاعدية الشهرية الخاضعة لتقاعد تلك الشريحة ويقسم الناتج على (360). ج- يجوز لعضو الصندوق الانتقال من شريحة الى أخرى على أن يحتسب راتبه التقاعدي عند استحقاقه بجمع ما يستحقه عن كل شريحة على حدة. د- يجوز لعضو الصندوق الانتقال من شريحة الى أخرى أعلى منها بأتر رجعي كليا من تاريخ اشتراكه في الصندوق أو لعدد من السنوات السابقة مباشرة على سنة الانتقال مقابل تسديد فرق مبالغ الانتقال بين الشرائح مع رسم إضافي مقطوع يحدد وفق جدول مالي يصدره المجلس بناء على تنسيب لجنة الإدارة المستند إلى دراسة اكتوارية تجرى لهذه الغاية. ه - يحظر الانتقال الى الشريحة الأساسية وشريحة المائتي دينار وشريحة المائتين والثمانين ديناراً وشريحة الأربعمائة دينار اعتباراً من تاريخ سريان أحكام هذا النظام المعدّ ل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة