المادة 18 من نظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين رقم 4 لسنة 1986

أ- يجوز لعضو الصندوق تأجيل دفع العائدات التقاعدية لأي من الأسباب التالية: - 1- مدة المرض المقعد عن العمل بصورة مؤقتة على أن يثبت ذلك بتقرير من اللجنة الطبية. 2- مدة توقف عضو الصندوق عن الكسب او ممارسة المهنة. ب- تعتبر الاشتراكات التقاعدية المؤجلة بعد زوال سبب التأجيل مسقطة حكماً في حال عدم رغبة العضو بتسديدها ولا تدخل في معادلة احتساب الراتب التقاعدي أو مبلغ التعويض، أما إذا تم تسديد الاشتراكات المؤجلة كاملة خلال مدة تعادل مدة التأجيل فتحسب دون رسم اضافي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك