المادة 19 من نظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين رقم 4 لسنة 1986

لا تحسب مدة توقيف عضو الصندوق عن مزاولة المهنة بناء على قرار من المجلس بصفته التأديبية مدة خاضعة للتقاعد 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة