المادة 20 من نظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين رقم 4 لسنة 1986
الفصل الرابع حقوق العائلة والمعالين:
يعتبر الاشخاص الاتي ذكرهم من المستفيدين الذين لهم الحق في الراتب التقاعدي بعد وفاة عضو الصندوق او العضو المتقاعد :-
أ- والداه والقصر أوالمعاقون من إخوانه وأخواته إذا كان عند وفاته أعزبا.
ب- واما اذا كان متزوجاً أو ذا أولاد عند وفاته فيعتبر من المستفيدين :-
1-الزوج او الزوجة .
2-الوالدان .
3-الاولاد الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من العمر او الذين لا يزالون يتلقون دراستهم في المؤسسات التعليمية وذلك الى حين حصولهم على الشهادة الجامعية الاولى او إكمالهم سن الخامسة والعشرين ايهما اسبق وبناته العازبات والمطلقات والارامل غير العاملات ممن ليس لهن أي رواتب تقاعدية .
4-الاولاد ذوي الاحتياجات الخاصة غير القادرين على العمل والكسب .
5-الاخوة والاخوات القصر او ذوو الاحتياجات الخاصة اذا كان عضو الصندوق قد طلب خطيا اضافتهم الى المستفيدين .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026