المادة 21 من نظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين رقم 4 لسنة 1986

يقطع الراتب التقاعدي المخصص بموجب أحكام هذا النظام للأزواج وللزوجات والبنات والأمهات والأخوات عند زواجهن .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة