المادة 24 من نظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين رقم 4 لسنة 1986
تعتمد الوثائق الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات العامة واي جهة رسمية وحسب مقتضى الحال ، في تقدير سن عضو الصندوق او سن صاحب الاستحقاق من المستفيدين .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026