المادة 24 من نظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين رقم 4 لسنة 1986

تعتمد الوثائق الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات العامة واي جهة رسمية وحسب مقتضى الحال ، في تقدير سن عضو الصندوق او سن صاحب الاستحقاق من المستفيدين .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة