المادة 25 من نظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين رقم 4 لسنة 1986

أ- تستحق الاشتراكات التقاعدية بداية كل شهر، واذا تأخر عضو الصندوق عن دفعها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الاستحقاق فيتحمل رسماً اضافياً نسبته (1%) من مقدار الاشتراك عن كل شهر يستمر فيه التأخير على أن لا تزيد هذه الرسوم الإضافية على قيمة الاشتراكات التقاعدية المستحقة. ب- يترتب على عدم دفع الاشتراكات التقاعدية ابتداء من سريان أحكام هذا النظام المعدّ ل إيقاف العضو غير المسدد عن ممارسة المهنة إلى حين تصويب أوضاعه المالية. ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، يمنح من يرغب من الأعضاء المحددين أدناه إعفاءً من تسديد الرسوم الإضافية غير المسددة المترتبة عليهم قبل سريان هذا النظام المعدل ولمدة سنة واحدة وفقاً للنسب والشروط المبينة أدناه، ويحق للمجلس تمديد هذه المدة لمدة مماثلة ولمرة واحدة :- 1- (%100) للأعضاء الذين لم يكملوا ثلاثين سنة من عمرهم بتاريخ سريان هذا النظام المعدل، على أن يقوموا بدفع كامل المبالغ المستحقة دفعة واحدة. 2- (%80) للأعضاء الذين أكملوا سن الثلاثين ولم يكملوا سن الخامسة والثلاثين من عمرهم بتاريخ سريان هذا النظام المعدل، على أن يقوموا بدفع كامل المبالغ المستحقة دفعة واحدة. 3- (%60) للأعضاء الذين لم يكملوا سن الخامسة والثلاثين من عمرهم بتاريخ سريان هذا النظام المعدل، في حال قيامهم بتسديد المبالغ المستحقة بالتقسيط خلال ثلاث سنوات. 4- (%50) للأعضاء الذين أكملوا سن الخامسة والثلاثين ولم يكملوا سن الخمسين من عمرهم بتاريخ سريان هذا النظام المعدل، على أن يقوموا بدفع كامل المبالغ المستحقة دفعة واحدة. 5- (%40) للأعضاء الذين أكملوا سن الخامسة والثلاثين ولم يكملوا سن الخمسين من عمرهم بتاريخ سريان هذا النظام المعدل، في حال قيامهم بتسديد المبالغ المستحقة بالتقسيط خلال ثلاث سنوات. د- يبدأ سريان الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (ج) من هذه المادة من تاريخ سريان أحكام هذا النظام المعدل، وفق الشروط المبينة ادناه:- 1- أن يلتزم العضو بتسديد الاشتراكات التقاعدية اللاحقة لتاريخ الإعفاء لمدة لا تقل عن عشر سنوات أو اكمال السن القانونية للتقاعد أيهما أسبق. 2- أن لا يتأخر العضو عن تسديد أي اشتراك مدة تزيد على ستة أشهر خلال الفترة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة. ه - في حال مخالفة الشروط المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة يعاد قيد المبالغ المعفاة كذمم على العضو المخالف، كما يجوز خصمها من آخر اشتراكات سددها العضو قبل تقاعده.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة