المادة 27 من نظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين رقم 4 لسنة 1986

لعضو الصندوق الذي فقد عضويته في النقابة لاي سبب من الاسباب ان يسترد الاشتراكات التقاعدية التي دفعها للصندوق بموجب احكام هذا النظام او ان يطلب احالته على التقاعد وفقا لاحكام هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة