المادة 28 من نظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين رقم 4 لسنة 1986
لعضو الصندوق الذي فقد عضويته في النقابة بسبب قرار صادر عن المجلس التأديبي أو بناء على طلبه أن يسترد الاشتراكات التقاعدية والرسوم الإضافية التي دفعها للصندوق بموجب أحكام هذا النظام عند اكماله السن القانونية للتقاعد .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026