المادة 5 من نظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين رقم 4 لسنة 1986

تمارس الهيئة العامة للصندوق المهام والصلاحيات التالية:- أ- مناقشة التقرير المقدم من المجلس عن أعمال الصندوق خلال السنة المالية المنتهية وإقرار السياسية العامة للصندوق للسنة المالية المقبلة بما في ذلك الخطة الاستثمارية لأمواله. ب-الاطلاع على تقرير مدققي الحسابات وتصديق الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية. ج- إقرار مشروع موازنة الصندوق للسنة المالية المقبلة. د- انتخاب لجنة الفصل في الاعتراضات التي تقدم على القرارات الصادرة بموجب هذا النظام. ه- تعيين فاحصي حسابات الصندوق للسنة المالية المقبلة. و- النظر في المواضيع والأمور الأخرى المدرجة في جدول الأعمال وإصدار القرارات المناسبة بشأنها ز- النظر في أي موضوع آخر يقترحه أحد الأعضاء وتوافق على إدراجه في جدول أعمال الاجتماع على أن يرد خطيا إلى المجلس قبل موعد الاجتماع بأسبوع واحد على الأقل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة