المادة 5 من نظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين رقم 4 لسنة 1986
تمارس الهيئة العامة للصندوق المهام والصلاحيات التالية:-
أ- مناقشة التقرير المقدم من المجلس عن أعمال الصندوق خلال السنة المالية المنتهية وإقرار السياسية العامة للصندوق للسنة المالية المقبلة بما في ذلك الخطة الاستثمارية لأمواله.
ب-الاطلاع على تقرير مدققي الحسابات وتصديق الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
ج- إقرار مشروع موازنة الصندوق للسنة المالية المقبلة.
د- انتخاب لجنة الفصل في الاعتراضات التي تقدم على القرارات الصادرة بموجب هذا النظام.
ه- تعيين فاحصي حسابات الصندوق للسنة المالية المقبلة.
و- النظر في المواضيع والأمور الأخرى المدرجة في جدول الأعمال وإصدار القرارات المناسبة بشأنها
ز- النظر في أي موضوع آخر يقترحه أحد الأعضاء وتوافق على إدراجه في جدول أعمال الاجتماع على أن يرد خطيا إلى المجلس قبل موعد الاجتماع بأسبوع واحد على الأقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026