المادة 6 من نظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين رقم 4 لسنة 1986

أ- يتولى المجلس إدارة الصندوق ويشكل لهذا الغرض لجنة لمدة ثلاث سنوات تتألف من (11) احد عشر عضوا على النحو التالي :- 1- النقيب . 2- نائب النقيب . 3- امين صندوق النقابة . 4- ثمانية اعضاء يعينهم المجلس من الهيئة العامة للصندوق . ب- يرأس النقيب اجتماعات اللجنة وينوب عنه نائب النقيب في حال غيابه . ج- يمنح اعضاء اللجنة المعينون وفقا لاحكام البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة مكافأة عن حضور الجلسات يحددها المجلس بتعليمات يصدرها لهذه الغاية د- تتولى اللجنة النظر في الامور والشؤون المتعلقة بالصندوق والتنسيب بشأنها الى المجلس بما في ذلك ما يلي :- 1- إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق والتقرير السنوي عن أعماله وتقديمها إلى المجلس خلال الشهر الثاني من كل سنة مالية. 2- متابعة تنفيذ قرارات المجلس المتعلقة بادارة اموال الصندوق واستثمارها 3- اي امور تكلف بها بقرار من المجلس

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة