المادة 11 من نظام التقاعد والاعانات للأطباء البيطرين الاردنيين رقم 8 لسنة 2011

لا يجوز للعضو المتقاعد أن يمارس عملاً يتنافى مع كرامته وكرامة المهنة وفي حال المخالفة يوقف راتبه التقاعدي على ان يعاد صرفه له عند توقفه عن المخالفة ويحرم من راتبه التقاعدي نهائياً إذا استمر في المخالفة بعد ذلك 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك