الأنظمة
نظام التقاعد والاعانات للأطباء البيطرين الاردنيين رقم 8 لسنة 2011
25 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام التقاعد والاعانات للأطباء البيطريين الاردنيين لسنة 2011 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون نقابة الأطباء البيطريين الاردنيين النافذ …
- المادة 3ينشأ في النقابة صندوق يسمى ( صندوق التقاعد والاعانات) ويكون له حساب خاص يهدف الى ما يلي :- أ- تأمين دفع راتب تقاعدي للمشترك او لافراد عائلته 0 ب- تأمين الاعانات لافراد عا…
- المادة 4يتولى المجلس إدارة الصندوق والإشراف على اعماله بما في ذلك ما يلي :- أ-إدارة الشؤون المالية للصندوق وتحصيل أمواله وحفظها واستثمارها وإقرار صرف النفقات . ب-دراسة توافر شروط…
- المادة 5يلتزم عضو النقابة بالاشتراك في الصندوق مع مراعاة ما يلي :- أ-يكون اشتراك العضو في صندوق التقاعد خلال سنتين من تخرجه من الجامعة اختيارياً مع التزامه بدفع عائدات الاعانات و…
- المادة 6أ- يجوز للمشترك اذا عمل خارج المملكة الاستمرار في الاشتراك في الصندوق . ب - يجوز للطبيب البيطري الاردني الذي يعمل خارج المملكة بصورة دائمة الاشتراك في الصندوق شريطة الانت…
- المادة 7أ- يحق للمشترك أن يطلب إحالته على التقاعد إذا كان قد مارس المهنة مدة لا تقل عن ثلاثين سنة واكمل الثانية والستين من عمره شريطة دفع الالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة…
- المادة 8تحسب الرواتب التقاعدية وفق الأسس التالية :- أ-الراتب التقاعدي الكامل للمشترك الذي بلغت مدة ممارسته للمهنة ثلاثين سنة ووفقاً لما تقرره الهيئة العامة بناء على تنسيب المجلس …
- المادة 9أ- تعتبر المدد المبينة ادناه خاضعة للتقاعد :- 1-مدة المرض الذي أُ قعد المشترك عن العمل ولم تتم احالته على التقاعد على ان يثبت المرض بتقرير من اللجنة الطبية . 2-مدة التوقي…
- المادة 10أ- يجوز للطبيب المحال على التقاعد وفقاً لاحكام المادة (7) من هذا النظام الاستمرار في ممارسة المهنة مع صرف الراتب التقاعدي له شريطة دفع رسوم الاشتراك السنوي للنقابة وعائدا…
- المادة 11لا يجوز للعضو المتقاعد أن يمارس عملاً يتنافى مع كرامته وكرامة المهنة وفي حال المخالفة يوقف راتبه التقاعدي على ان يعاد صرفه له عند توقفه عن المخالفة ويحرم من راتبه التقاعد…
- المادة 12أ- يستحق راتب التقاعد من افراد عائلة المشترك المتوفى كل من :- 1- الزوج او الزوجة 0 2- الأولاد الذكور الذين لم يكمل اي منهم الثامنة عشرة من عمره ما لم يستمر في تحصيله العل…
- المادة 13أ- إذا فقد اي من المستحقين لاي سبب حقه في تقاضي مخصصاته من الراتب التقاعدي فتؤول إلى الصندوق ولا يجوز توزيعها على غيره من المستحقين للراتب التقاعدي 0 ب?-على الرغم مما ورد…
- المادة 14أ- يتخذ المجلس قراره بإحالة المشترك على التقاعد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المستوفي للشروط 0 ب- يبدأ حساب الراتب التقاعدي من تاريخ وفاة المشترك …
- المادة 15على كل من يستحق راتباً تقاعدياً من الصندوق أن يقدم إلى المجلس الوثائق التي تثبت استمرار استحقاقه لهذا الراتب عند الطلب او في موعد لا يتجاوز نهاية كانون الثاني من كل سنة و…
- المادة 16يحرم المشترك من حقوقه التقاعدية في أي من الحالتين التاليتين :- أ-إذا حكم عليه تأديبياً بشطب اسمه من سجل الأعضاء أو بالمنع من ممارسة المهنة 0 ب-إذا تخلى عن جنسيته الأُ ردن…
- المادة 17أ- على المشترك دفع العائدات للصندوق خلال مدة لا تزيد على اليوم العاشر من الشهر التالي لاستحقاقها وبخلاف ذلك يدفع غرامة سنوية بنسبة (5,7%) عن المبالغ المتأخرة ولغاية ستة أ…
- المادة 18أ- إذا اصيب المشترك بعاهة او مرض يمنعه نهائياً من ممارسة المهنة بقرار من اللجنة الطبية او توفى يصرف له او للمستحقين للراتب التقاعدي الراتب المحدد بموجب الفقرة (أ) من الما…
- المادة 19أ- تكون رسوم الاشتراك لغايات الاعانات على النحو التالي :- 1-(10) عشرة دنانير رسم انتساب غير مسترد 0 2-(100) مائة دينار تدفع عند الاشتراك تكون رصيداً للمشترك في الصندوق وي…
- المادة 20تودع أموال الصندوق في حساب خاص في بنك ، أو أكثر ، ويتم الصرف منه وفقاً للصلاحيات المحددة في القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه 0
- المادة 21تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :- أ-عائدات التقاعد التي تقررها الهيئة العامة بناءً على تنسيب المجلس ووفقاً للشريحة التي ينتمي اليها المشترك شريطة ان لا تقل عن اربع…
- المادة 22أ- تتولى الهيئة العامة في اجتماعها السنوي اقرار الموازنة والبيانات المالية الختامية والتقرير السنوي عن اعمال الصندوق 0 ب- يستمر المجلس في الانفاق من موازنة الصندوق على اس…
- المادة 23أ- يتولى المجلس اجراء دراسة جدوى اقتصادية تبين الوضع المالي للصندوق كل خمس سنوات على الأقل وتقديم نتائج هذه الدراسة الى الهيئة العامة 0 ب- يتم تحديد الراتب التقاعدي لكل ش…
- المادة 24يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0
- المادة 25يلغى نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء البيطريين رقم (13) لسنة 1979 0