المادة 22 من نظام التقاعد والاعانات للأطباء البيطرين الاردنيين رقم 8 لسنة 2011
أ- تتولى الهيئة العامة في اجتماعها السنوي اقرار الموازنة والبيانات المالية الختامية والتقرير السنوي عن اعمال الصندوق 0
ب- يستمر المجلس في الانفاق من موازنة الصندوق على اساس ميزانية السنة المالية السابقة الى ان تجتمع الهيئة العامة وتصادق على الموازنة 0
ج- يقدم امين صندوق النقابة تقريراً شهرياً الى المجلس عن الوضع المالي للصندوق 0
د- يتولى المحاسب القانوني المعين من الهيئة العامة تدقيق حسابات الصندوق 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026