المادة 21 من نظام التقاعد والاعانات للأطباء البيطرين الاردنيين رقم 8 لسنة 2011
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :-
أ-عائدات التقاعد التي تقررها الهيئة العامة بناءً على تنسيب المجلس ووفقاً للشريحة التي ينتمي اليها المشترك شريطة ان لا تقل عن اربعة عشر ديناراً شهرياً .
ب-عائدات الاعانات التي يتم تحصيلها شهرياً وفقاً لاحكام هذا النظام .
ج-الغرامات المتحصلة وفقاً لاحكام هذا النظام 0
د-ريع استثمار أموال الصندوق .
ه- المبالغ التي تقرر الهيئة العامة تخصيصها من واردات النقابة للصندوق .
و- الهبات والإعانات والوصايا أو أي واردات أُخرى للصندوق يوافق عليها المجلس ، شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026