المادة 23 من نظام التقاعد والاعانات للأطباء البيطرين الاردنيين رقم 8 لسنة 2011
أ- يتولى المجلس اجراء دراسة جدوى اقتصادية تبين الوضع المالي للصندوق كل خمس سنوات على الأقل وتقديم نتائج هذه الدراسة الى الهيئة العامة 0
ب- يتم تحديد الراتب التقاعدي لكل شريحة والعائدات الشهرية المترتبة على الطبيب في كل منها في ضوء نتائج دراسة الجدوى الاقتصادية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على ان يتم عرضها على الهيئة العامة لاقرارها شريطة ان تتضمن اسس انتقال العضو من شريحة تقاعدية الى اخرى والالتزامات المالية المترتبة على ذلك 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026