المادة 19 من نظام التقاعد والاعانات للأطباء البيطرين الاردنيين رقم 8 لسنة 2011
أ- تكون رسوم الاشتراك لغايات الاعانات على النحو التالي :-
1-(10) عشرة دنانير رسم انتساب غير مسترد 0
2-(100) مائة دينار تدفع عند الاشتراك تكون رصيداً للمشترك في الصندوق ويتم حسم مبلغ عشرة دنانير عن كل حالة وفاة من كل مشترك .
ب- 1- لا يجوز أن يقل رصيد المشترك عن (100) دينار وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية تحت طائلة اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في القانون وحرمان المشترك من الاستفادة من الإعانات المنصوص عليها في هذا النظام.
2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، اذا كان رصيد المشترك المتوفى عند الوفاة أقل من (100) دينار فيمنح ورثته الشرعيون أو الذين تم تحديدهم من قبله في حياته فترة سماح لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ وفاته لرفع رصيده الى (100) دينار للاستفادة من تأمين الإعانات المنصوص عليه في هذا النظام الذي استحقه المشترك المتوفى من تاريخ اشتراكه في الصندوق وحتى تاريخ وفاته شريطة ان يكون المشترك مسددا للالتزامات المالية المترتبة عليه للصندوق في السنة المالية السابقة لوفاته.
ج-1- مع مراعاة البند (2) من هذه الفقرة يدفع الصندوق عند وفاة المشترك لورثته الشرعيين او لاي من الورثة الذين يحددهم في حياته ، وبتاريخ حدوث الوفاة ، المبلغ المتجمع من حصيلة تجميع عشرة دنانير عن كل عضو مشترك في الصندوق شريطة ان لا تقل مدة اشتراكه في الصندوق عن خمس سنوات 0
2- يدفع الصندوق ما نسبته (80%) من اجمالي المبلغ المتحصل وفقاً لاحكام البند (1) من هذه الفقرة اذا كانت مدة اشتراك الطبيب في الصندوق اربع سنوات وما نسبته (60%) اذا كانت مدة اشتراكه ثلاث سنوات و(40%) اذا كانت مدة اشتراكه سنتين و (20%) اذا كانت مدة اشتراكه سنة واحدة 0
3- يتم حسم ما نسبته (3%) من المبالغ المتحصلة وفقا لاحكام البندين (1) و
(2) من هذه الفقرة لحساب
الصندوق مقابل النفقات الادارية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026