المادة 18 من نظام التقاعد والاعانات للأطباء البيطرين الاردنيين رقم 8 لسنة 2011

أ- إذا اصيب المشترك بعاهة او مرض يمنعه نهائياً من ممارسة المهنة بقرار من اللجنة الطبية او توفى يصرف له او للمستحقين للراتب التقاعدي الراتب المحدد بموجب الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا النظام شريطة أن لا تقل مدة اشتراكه في الصندوق عن خمس عشرة سنة فاذا قلت عن ذلك فيصرف له (50%) من ذلك الراتب 0 ب- إذا اصيب المشترك بمرض او عارض صحي اقعده عن ممارسة المهنة بناءً على تقرير من اللجنة الطبية يصرف له ما يساوي الراتب التقاعدي الكامل وفقا للشريحة التي ينتمي اليها عن الاشهر الثلاثة الاولى ويجوز استمرار الصرف لثلاثة اشهر اخرى بناءً على تقرير جديد من اللجنة الطبية فاذا زادت المدة على ذلك يقرر المجلس أياً مما يلي :- 1- إحالة المشترك على التقاعد اذا تبين ان مرضه غير قابل للشفاء 0 2- وقف صرف الراتب التقاعدي اذا عاد المشترك لممارسة المهنة على ان يتم دفع العائدات عن مدة توقفه عن العمل وتكون هذه المدة محسوبة لغايات التقاعد. ج- إذا توقف المشترك عن ممارسة المهنة لسبب قاهر يقتنع به المجلس يصرف له ما يعادل الراتب التقاعدي الكامل طيلة مدة التوقف عن العمل وتحسم من هذا الراتب العائدات عن تلك المدة ويتم احتسابها لغايات التقاعد 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك