المادة 17 من نظام التقاعد والاعانات للأطباء البيطرين الاردنيين رقم 8 لسنة 2011

أ- على المشترك دفع العائدات للصندوق خلال مدة لا تزيد على اليوم العاشر من الشهر التالي لاستحقاقها وبخلاف ذلك يدفع غرامة سنوية بنسبة (5,7%) عن المبالغ المتأخرة ولغاية ستة أشهر من تاريخ هذا التأخير 0 ب- يعتبر كل من يتأخر عن دفع عائدات التقاعد لمدة ستة أشهر متتالية ، على الرغم من إنذاره ثلاث مراتصفحة 5 من 8 بذلك ، متخلفاّ عن دفع الالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة ويمنع من ممارسة المهنة إلاّ في الحالات القاهرة التي يقدرها المجلس .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك