المادة 14 من نظام التقاعد والاعانات للأطباء البيطرين الاردنيين رقم 8 لسنة 2011
أ- يتخذ المجلس قراره بإحالة المشترك على التقاعد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المستوفي للشروط 0
ب- يبدأ حساب الراتب التقاعدي من تاريخ وفاة المشترك او من التاريخ الذي يحدده المجلس لاحالة المشترك على التقاعد 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026