المادة 13 من نظام التقاعد والاعانات للأطباء البيطرين الاردنيين رقم 8 لسنة 2011
أ- إذا فقد اي من المستحقين لاي سبب حقه في تقاضي مخصصاته من الراتب التقاعدي فتؤول إلى الصندوق ولا يجوز توزيعها على غيره من المستحقين للراتب التقاعدي 0 ب?-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لا يجوز ان يقل مجموع ما يتقاضاه المستحقون للراتب التقاعدي عن (50%) منه 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026