المادة 6 من نظام التقاعد والاعانات للأطباء البيطرين الاردنيين رقم 8 لسنة 2011
أ- يجوز للمشترك اذا عمل خارج المملكة الاستمرار في الاشتراك في الصندوق .
ب - يجوز للطبيب البيطري الاردني الذي يعمل خارج المملكة بصورة دائمة الاشتراك في الصندوق شريطة الانتساب للنقابة ودفع رسم الاشتراك السنوي والعائدات التقاعدية المترتبة عليه عن السنوات السابقة مضافاً اليها غرامة سنوية بنسبة (5,7%) وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026