المادة 5 من نظام التقاعد والاعانات للأطباء البيطرين الاردنيين رقم 8 لسنة 2011
يلتزم عضو النقابة بالاشتراك في الصندوق مع مراعاة ما يلي :-
أ-يكون اشتراك العضو في صندوق التقاعد خلال سنتين من تخرجه من الجامعة اختيارياً مع التزامه بدفع عائدات الاعانات ويحق له وبناء على طلبه إضافة تلك المدة لسنين خدمته المقبولة للتقاعد خلال مدة لا تزيد على سنة من انتهائها شريطة تسديد العائدات التقاعدية المستحقة عنها مع غرامة سنوية بنسبة (5,7%) تدفع دفعة واحدة أو على أقساط شهرية لمدة لا تتجاوز سنتين .
ب-اذا فصل المشترك من النقابة لاي سبب من الاسباب لمدة تزيد على خمس سنوات متتالية يفقد حقه في الاشتراك في الصندوق عن تلك المدة .
ج-اذا تجاوز الطبيب الاربعين من عمره عند نفاذ احكام هذا النظام فلا يجوز له الاشتراك في الصندوق .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026